الثانية : ، يسري العتق إلى نصيب الشريكين ، وإن كان موسرا ببعض قيمة الباقي وقلنا بالصحيح ، قوم عليه بنسبة المقدور عليه من نصيب كل واحد منهما ، فإذا كان موسرا بثلث الباقي ، قوم عليه ثلث نصيب كل واحد منهما . ولو [ ص: 122 ] أعتق اثنان منهم نصيبهما معا ، أو علقا بشرط واحد ، أو وكلا من أعتق عنهما دفعة ، فإن كان أحدهما فقط موسرا ، قوم عليه نصيب الثالث . وإن كانا موسرين ، قوم نصيب الثالث عليهما ، وكيف يقوم ؟ فيه طريقان : أحدهما على قولين : أحدهما : القيمة عليهما بالسوية ، الثاني على قدر الملكين ، كنظيره من الشفعة والطريق الثاني : القطع بأنها على عدد الرءوس ; لأن الأخذ بالشفعة من مرافق الملك كالثمرة ، وهنا سبيله سبيل ضمان المتلف ، فيستوي القليل والكثير ، كما لو مات من جراحاتها المختلفة ، وهذا الطريق هو المذهب باتفاق فرق الأصحاب ، إلا الإمام ، فرجح طريق القولين . عبد بين ثلاثة ، لواحد نصفه ، وللآخر ثلثه ، وللآخر سدسه ، فأعتق أحدهم نصيبه وهو موسر