الخامسة : لو ، لم ينفذ إن قلنا بالسراية في الحال ، وإن قلنا بأداء القيمة ، فكذلك على الأصح عند الجمهور ، لئلا يفوت حقا ثبت للأول ، ونفذه أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة ابن خيران والإصطخري ، فعلى هذا في نفوذ البيع والهبة ونحوهما [ ص: 124 ] وجهان : الصحيح : المنع ، فإن نفذنا البيع ، فهل للأول أن ينقض البيع ، ويبذل القيمة كالشفيع ؟ فيه احتمال للإمام . وابن أبي هريرة