[ ص: 206 ] فرع
لو ، جاز كما لو أعتقه ، ولا يتعدى إلى الأم ، فإذا مات السيد ، عتق الحمل دون الأم ، فإن باع الأم ، فوجهان . أحدهما : أنه إن قصد به الرجوع ، حصل الرجوع ، وصح البيع في الأم والحمل ، وإن لم يقصد ، لم يحصل الرجوع ، فلا يصح البيع في الولد ، ويبطل في الأم على الأصح ، كما لو باع حاملا بحر . وأصحهما : صحة البيع فيهما ، وحصول الرجوع قصد أم لا ، كما لو باع المدبر ناسيا للتدبير ، صح البيع والرجوع . دبر الحمل وحده
فرع
لو دبر أمة ، وقلنا : ، وجوزنا الرجوع عن التدبير باللفظ ، فقال : إذا ولدت ، أو كلما ولدت ولدا فقد رجعت في تدبيره ، لم يصح الرجوع ، فإذا ولدت ، كان مدبرا حتى يرجع بعد الولادة ; لأن الرجوع لا يصح إلا بعد ثبوت التدبير ، ولا يثبت للولد قبل الولادة ، فصار كما لو قال : إذا دبرتك فقد رجعت عن تدبيرك ، فلا يصح الرجوع . ولد المدبرة مدبر
فرع
إذا قلنا : ولد المدبرة مدبر ، وتنازع السيد والمدبرة فيه ، فقال السيد : ولدته قبل التدبير ، فهو قن ، وقالت : بعده ، صدق السيد بيمينه . ولو جرى هذا الخلاف مع الوارث بعد موت السيد ، صدق الوارث أيضا . قال البغوي : وتسمع دعواها حسبة ، حتى لو كانت قنة ، وادعت على السيد أنك دبرت ولدي ، سمعت . ولو قالت : ولدته بعد موت السيد ، فهو حر ، وقال الوارث : بل قبل التدبير ، صدق الوارث على الصحيح . وقيل : تصدق هي ; لأنها لم تعترف للورثة بيد ولا ملك ، ولو كان في يد المدبر مال ، وقال : كسبته بعد موت السيد ، [ ص: 207 ] فهو لي ، وقال الوارث : بل قبله فهو لي ، صدق المدبر بيمينه ; لأن اليد له ، بخلاف دعواها الولد ; لأنها تزعم أنه حر ، والحر لا يدخل تحت اليد . ولو أقام كل واحد بينة بدعواه ، رجحت بينة المدبر ، لاعتضادها باليد . ولو أقام الوارث بينة أن هذا المال كان في يد المدبر في حياة السيد ، فقال المدبر : كان في يدي ، لكن كان لفلان فملكته بعد موت السيد ، صدق المدبر أيضا ، نص عليه .
ولو تنازع السيد والمستولدة في ولدها ، هل ولدته قبل الاستيلاد أم بعده ، أو الوارث والمستولدة ، هل ولدته قبل موت السيد ، أم بعده ، فهو على ما ذكرنا في تنازع السيد والمدبرة ، فإذا قلنا بسراية الكتابة إلى الولد ، فقالت المكاتبة : ولدته بعد الكتابة ، وقال السيد : بل قبلها ، صدق السيد أيضا على الأصح ، وقيل : بل المكاتبة : لأنها يثبت لها اليد على نفسها وولدها . ولو اختلف السيد والمكاتب في المال ، صدق المكاتب كالمدبر .
فصل
، فإن قلنا : العبد لا يملك بالتمليك ، فالولد للسيد ويثبت نسبه من العبد ، ولا حد عليه للشبهة ، نص عليه . وإن قلنا : يملك بالتمليك فالجارية للمدبر ، ولا يحكم للولد بحرية ; لأنه حصل من رقيقين . وهل يتبع الأم ، ويكون رقيقا للسيد ، أم يتبع الأب ، فيكون مدبرا ؟ دبر عبدا ثم ملكه أمة ، فوطئها وأولدها
فرع
، فهو ابنه ، ويضمن نصف قيمتها ونصف قيمته ، ونصف مهرها لشريكه ، وأخذ [ ص: 208 ] قيمتها يكون رجوعا في التدبير . وقال القاضي أمة لرجلين دبراها ، فأتت بولد ، فادعاه أحدهما أبو الطيب : عندي أنه لا يقوم نصيب الشريك إلا برضاه ; لأنه ثبت له حق الولاء فيه .
فرع
- لغو ، لا يقدح فيه ، وبالله التوفيق . قول المدبر في حياة السيد وبعد موته : رددت التدبير