فرع 
ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن  ، فيقال : يا عبد الله ابن أمة الله ، اذكر   [ ص: 138 ] ما خرجت عليه من الدنيا ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن البعث حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأنك رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد    - صلى الله عليه وسلم - نبيا ، وبالقرآن إماما ، وبالكعبة قبلة ، وبالمؤمنين إخوانا . ورد به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قلت : هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا ، منهم :  القاضي حسين  ، وصاحب ( التتمة )  والشيخ نصر المقدسي  في كتابه ( التهذيب ) وغيرهم ، ونقله  القاضي حسين  عن أصحابنا مطلقا . والحديث الوارد فيه ضعيف ، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم . وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة ، كحديث ( اسألوا الله له التثبيت   ) ووصية   عمرو بن العاص     ( أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم ، وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي   ) رواه  مسلم  في ( صحيحه ) ولم يزل أهل الشام  على العمل بهذا التلقين من العصر الأول ، وفي زمن من يقتدى به . قال أصحابنا : ويقعد الملقن عند رأس القبر ، وأما الطفل ونحوه ، فلا يلقن . - والله أعلم - . 
فرع 
المستحب في حال الاختيار ، أن يدفن كل ميت في قبر  فإن كثر الموتى ، وعسر إفراد كل ميت بقبر ، دفن الاثنان والثلاثة في قبر  ، ويقدم إلى القبلة أفضلهم ، ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل منه ، لحرمة الأبوة ، وكذا تقدم الأم على البنت ، ولا يجمع بين النساء والرجال إلا عند تأكد الضرورة ، ويجعل بينهما حاجز من تراب ، ويقدم الرجل وإن كان ابنا ، فإن اجتمع رجل وامرأة وخنثى وصبي ، قدم الرجل ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ، ثم المرأة . وهل يجعل حاجز   [ ص: 139 ] التراب بين الرجلين ، وكذا بين المرأتين ، أم يختص باختلاف النوع ؟ قال العراقيون : لا يختص ، بل يعم الجميع ، وأشار جماعة إلى الاختصاص . 
قلت : الصحيح قول العراقيين . وقد نص عليه   الشافعي  في ( الأم ) . - والله أعلم - . 
				
						
						
