الشرط الثاني : النصاب ، فلا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا  ، فإذا بلغتها ، ففيها شاة ، ولا تزيد حتى تبلغ عشرا ، ففيها شاتان  ، وفي خمسة عشر : ثلاث شياه  ، وفي عشرين : أربع شياه  ، وفي خمس وعشرين : بنت مخاض  ، وفي ست وثلاثين بنت لبون  ، وفي ست وأربعين : حقة  ، وفي إحدى وستين : جذعة  ، وفي ست وسبعين : بنتا لبون  ، وفي إحدى وتسعين : حقتان    . ولا يجب بعدها شيء حتى تجاوز مائة وعشرين ، فإن زادت على مائة وعشرين واحدة  ، وجب ثلاث بنات لبون . وإن زادت بعض واحدة ، فوجهان . قال  الإصطخري     : يجب ثلاث بنات لبون . والصحيح : لا يجب إلا حقتان . وإذا زادت واحدة ، وأوجبنا ثلاث بنات لبون ، فهل للواحدة قسط من الواجب ؟ وجهان . قال  الإصطخري     : لا ، وقال الأكثرون : نعم ، فعلى هذا لو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن ، سقط من الواجب جزء من مائة وأحد وعشرين جزءا . وعلى قول  الإصطخري     : لا يسقط شيء . ثم بعد مائة وإحدى وعشرين يستقر الأمر . 
 [ ص: 152 ] فيجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وإنما يتغير الواجب بزيادة عشر عشر ، مثاله في مائة وثلاثين : بنتا لبون وحقة ، وفي مائة وأربعين : حقتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين : ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين : أربع بنات لبون ، وفي مائة وسبعين : ثلاث بنات لبون وحقة ، وفي مائة وثمانين : بنتا لبون وحقتان ، وعلى هذا أبدا . 
فرع 
ولد الناقة يسمى بعد الولادة : ربعا ، والأنثى ربعة ، ثم هبعا وهبعة ، بضم أول الجميع وفتح ثانيه . ثم فصيلا إلى تمام سنة ، فإذا طعن في السنة الثانية سمي ابن مخاض ، والأنثى بنت مخاض ، فإذا طعن في الثالثة ، فابن لبون وبنت لبون ، فإذا طعن في الرابعة ، فحق وحقة ، فإذا طعن في الخامس ، فجذع وجذعة ، وذلك آخر أسنان الزكاة . 
				
						
						
