فصل  
لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين      . فإذا بلغتها ، ففيها تبيع ، ولا زيادة حتى  تبلغ أربعين ففيها مسنة   ، ثم لا شيء حتى  تبلغ ستين ، ففيها تبيعان      . واستقر الحساب في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . ويتغير الفرض بعشر عشر ، ففي سبعين : تبيع ومسنة ، وفي ثمانين : مسنتان ، وفي تسعين : ثلاثة أتبعة ، وفي مائة : مسنة وتبيعان ، وهكذا أبدا . والتبيع : الذي طعن في السنة الثانية ، والأنثى تبيعة . والمسنة : التي طعنت في الثالثة ، والذكر مسن ، هذا هو المذهب المشهور . وحكى جماعة وجهان . التبيع له ستة أشهر ، والمسنة سنة .  
				
						
						
