فصل
، قيل : هو على الخلاف في بيع سائر الأموال بعد وجوب الزكاة فيها . وقيل : إن قلنا : يؤدي الزكاة من عين العرض ، فهو على ذلك الخلاف ، وإن قلنا : يؤدي من القيمة ، فهو كما لو وجبت شاة في خمس من الإبل فباعها . وهذان الطريقان شاذان . والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور : القطع بجواز البيع ، ثم سواء باع بقصد التجارة أو بقصد اقتناء العرض ؛ لأن تعلق الزكاة به لا يبطل وإن صار مال قنية ، فهو كما لو نوى الاقتناء من غير بيع . فلو وهب مال التجارة أو أعتق عبدها ، فهو كبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها ؛ لأن الهبة والإعتاق يبطلان متعلق زكاة التجارة . كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين . ولو باع مال التجارة محاباة ، فقدر المحاباة كالموهوب ، فإن لم نصحح الهبة ، بطل في ذلك القدر ، وخرج في الباقي على تفريق الصفقة . تصرف التاجر في مال التجارة بالبيع بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء