الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        تصرف التاجر في مال التجارة بالبيع بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء ، قيل : هو على الخلاف في بيع سائر الأموال بعد وجوب الزكاة فيها . وقيل : إن قلنا : يؤدي الزكاة من عين العرض ، فهو على ذلك الخلاف ، وإن قلنا : يؤدي من القيمة ، فهو كما لو وجبت شاة في خمس من الإبل فباعها . وهذان الطريقان شاذان . والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور : القطع بجواز البيع ، ثم سواء باع بقصد التجارة أو بقصد اقتناء العرض ؛ لأن تعلق الزكاة به لا يبطل وإن صار مال قنية ، فهو كما لو نوى الاقتناء من غير بيع . فلو وهب مال التجارة أو أعتق عبدها ، فهو كبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها ؛ لأن الهبة والإعتاق يبطلان متعلق زكاة التجارة . كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين . ولو باع مال التجارة محاباة ، فقدر المحاباة كالموهوب ، فإن لم نصحح الهبة ، بطل في ذلك القدر ، وخرج في الباقي على تفريق الصفقة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية