فصل 
أيام رمضان متعينة لصومه ، فللمريض والمسافر ، الترخص بالفطر ، ولهما الصيام عن رمضان ، وليس لهما الصوم فيه عن فرض آخر ، ولا تطوعا . وهكذا قطع به الأصحاب ، وحكى إمام الحرمين خلافا فيمن أصبح في يوم من رمضان   [ ص: 374 ] غير ناو ، فنوى التطوع قبل الزوال  ، قال : قال الجماهير : لا يصح . وقال  أبو إسحاق     : يصح . قال : فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به . 
				
						
						
