باب
بيان النجاسات والماء النجس
الأعيان : جماد ، وحيوان ، فالجماد : ما ليس بحيوان ، ولا كان حيوانا ، ولا جزءا من حيوان ، ولا خرج من حيوان ، فكله طاهر ، إلا الخمر ، وكل نبيذ مسكر . وفي وجه شاذ مذكور في ( البيان ) أنه طاهر . لاختلاف العلماء في إباحته . وفي الخمر المحترمة وجه شاذ ، وكذا في باطن العنقود المستحيل خمرا وجه أنه طاهر . النبيذ
وأما الحيوانات ، فطاهرة ، إلا ، الكلب ، وما تولد من أحدهما . ولنا وجه شاذ ، أن الدود المتولد من الميتة نجس العين ، كولد الكلب ، وهذا الوجه غلط ، والصواب : الجزم بطهارته . والخنزير
وأما الميتات ، فكلها نجسة ، إلا ، فإنهما طاهران بالإجماع ، وإلا السمك والجراد ، فإنه طاهر على الأظهر ، وإلا الجنين الذي يوجد ميتا بعد ذكاة أمه ، والصيد الذي لا تدرك ذكاته ، فإنهما طاهران بلا خلاف . الآدمي
[ ص: 14 ] وأما ، كالذباب وغيره . فهل تنجس الماء وغيره من المائعات إذا ماتت فيها ؟ فيه قولان . الأظهر لا تنجسه ، وهذا في حيوان أجنبي من المائع ، أما ما منشؤه فيه ، فلا ينجسه بلا خلاف . فلو أخرج منه وطرح في غيره ، أو رد إليه ، عاد القولان . فإن قلنا : تنجس المائع ، فهي نجسة ، وإن قلنا : لا تنجسه ، فهي أيضا نجسة على قول الجمهور ، وهو المذهب . وقال الميتة التي لا نفس لها سائلة القفال : ليست بنجسة .
ثم لا فرق في الحكم بنجاسة هذا الحيوان بين ما تولد من الطعام ، كدود الخل ، والتفاح ، وما يتولد منه ، كالذباب ، والخنفساء ، لكن يختلفان في تنجيس ما ماتا فيه ، وفي جواز أكله ، فإن غير المتولد ، لا يحل أكله ، وفي المتولد أوجه . الأصح : يحل أكله مع ما تولد منه ، ولا يحل منفردا . والثاني : يحل مطلقا . والثالث : يحرم مطلقا . والأوجه جارية ، سواء قلنا بطهارة هذا الحيوان على قول القفال ، أو بنجاسته على قول الجمهور .
[ ص: 15 ] قلت : ولو ، وقلنا : لا تنجسه من غير تغير ، فوجهان مشهوران . الأصح تنجسه ، لأنه متغير بالنجاسة . والثاني : لا تنجسه ، ويكون الماء طاهرا غير مطهر ، كالمتغير بالزعفران . وقال كثرت الميتة التي لا نفس لها سائلة ، فغيرت الماء أو المائع : هو كالمتغير بورق الشجر . والله أعلم . إمام الحرمين