الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        المرأة ; كالرجل في وجوب الغسل بخروج منيها .

                                                                                                                                                                        قال إمام الحرمين والغزالي : لا تعرف منيها إلا بالتلذذ . وقال الأكثرون تصريحا وتعريضا : يطرد في معرفة منيها الخواص الثلاث ، كالرجل . ولو اغتسلت من جماع ، ثم خرج منها مني الرجل ، لزمها الغسل على المذهب بشرطين .

                                                                                                                                                                        أحدهما : أن تكون ذات شهوة دون الصغيرة . والثاني : أن تقضي شهوتها بذلك الجماع ، كنائمة ومكرهة . فإن اختل شرط ، لم يجب الغسل قطعا .

                                                                                                                                                                        [ ص: 85 ] فرع

                                                                                                                                                                        إذا استدخلت منيا في قبلها أو دبرها ، لم يلزمها الغسل على المذهب .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لا يجب الغسل من غسل الميت على الجديد المشهور ، ولا بجنون وإغماء على المذهب .

                                                                                                                                                                        قلت : لو رأى المني في ثوبه ، أو فراش لا ينام فيه غيره ، ولم يذكر احتلاما ، لزمه الغسل على الصحيح المنصوص ، وبه قطع الجمهور . قال أصحابنا : ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها . ويستحب إعادة كل صلاة يحتمل كونه فيها . ثم إن الشافعي والأصحاب أطلقوا المسألة . وقال الماوردي : هذا إذا رأى المني في باطن الثوب ، فإن رآه في ظاهره ، فلا غسل ، لاحتمال إصابته من غيره . وإن كان ينام معه في الفراش من يجوز كون المني منه ، لم يلزمه الغسل ، ويستحب أن يغتسلا ، ولو أحس بانتقال المني ونزوله ، فأمسك ذكره ، فلم يخرج منه شيء في الحال ، ولا علم خروجه بعده ، فلا غسل عندنا . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية