فصل 
في المبيت بالمزدلفة  وما يتعلق به  
المزدلفة  ، ما بين مأزمي عرفة  ، ووادي محسر    . وقد سبق أنهم يفيضون   [ ص: 99 ] من عرفة  بعد الغروب ، فيأتون مزدلفة  ، فيجمعون الصلاتين . وينبغي أن يبيتوا بها ، وهذا المبيت ليس بركن . قال أبو  عبد الرحمن ابن بنت الشافعي  ،   وأبو بكر بن خزيمة  من أصحابنا : هو ركن . والصحيح : الأول . ثم المبيت نسك . فإن دفع بعد منتصف الليل لعذر ، أو لغيره ، أو دفع قبل نصف الليل ، وعاد قبل طلوع الفجر ، فلا شيء عليه . وإن ترك المبيت  من أصله ، أو دفع قبل نصف الليل ، ولم يعد ، أراق دما . وهل هو واجب ، أم مستحب ؟ فيه طرق . أصحها : على قولين كالإفاضة من عرفة  قبل الغروب . 
والثاني : القطع بالإيجاب . والثالث : بالاستحباب . 
قلت : لو لم يحضر مزدلفة  في النصف الأول ، وحضرها ساعة في النصف الثاني  ، حصل المبيت ، نص عليه في " الأم " ، وفي قول ضعيف نص عليه في " الإملاء " والقديم : يحصل بساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس . وفي قول : يشترط معظم الليل . والأظهر : وجوب الدم بترك المبيت . - والله أعلم - . 
والأولى تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى    . وأما غيرهم ، فيمكثون حتى يصلوا الصبح بها ، ويغلسون بالصبح . والتغليس هنا ، أشد استحبابا من باقي الأيام . 
فرع 
يستحب أن يأخذوا حصى الجمار من المزدلفة     . ولو أخذوا من موضع آخر جاز ، لكن يكره من المسجد والحش والمرمى . وقد قدر المأخوذ  وجهان . أحدهما : سبعون حصاة لرمي يوم النحر والتشريق ، قاله في المفتاح وهو ظاهر نصه   [ ص: 100 ] في " المختصر " . والثاني : سبع حصيات لرمي يوم النحر فقط ، وبهذا قال الجمهور : ونقلوه عن نصه ، وجعلوه بيانا لما أطلقه في المختصر . وجمع بعضهم بينهما فقال : يستحب الأخذ للجميع ، لكن ليوم النحر أشد . ثم قال الجمهور : يتزودوا الحصى بالليل . وفي " التهذيب " : يتزودوها بعد صلاة الصبح . 
				
						
						
