المانع الرابع : . يستحب للمرأة أن لا تحرم بغير إذن زوجها ، [ ص: 179 ] ويستحب له الحج بها . فلو أرادت أداء فرض حجها ، فللزوج منعها على الأظهر . والثاني : ليس له ، بل لها أن تحرم بغير إذنه . ومنهم من قطع بهذا ، والمذهب : الأول . ولو أحرمت بغير إذنه ، إن قلنا : ليس له منعها ، لم يملك تحليلها ، وإلا ، فيملكه على الأظهر . وأما حج التطوع ، فله منعها منه . فإن أحرمت به ، فله تحليلها على المذهب ، وقيل : قولان . وحيث قلنا : يحللها . فمعناه : يأمرها به كما سبق في العبد . وتحللها كتحلل الحر المحصر سواء . ولو لم تتحلل ، فللزوج أن يستمتع بها ، والإثم عليها ، كذا حكاه الإمام عن الزوجية الصيدلاني ، ثم توقف فيه الإمام .
فرع
لو كانت مطلقة ، فعليه حبسها للعدة ، وليس لها التحلل ، إلا أن تكون رجعية ، فيراجعها ويحللها .
فرع
. الأمة المزوجة ، ليس لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد جميعا