المانع الخامس : ، فمن له أبوان ، أو أحدهما ، يستحب أن لا يحج إلا بإذنهما ، أو بإذنه . ولكل منهما منعه من الإحرام بالتطوع على المذهب . وحكي فيه وجه شاذ . وهل لهما تحليله ؟ قولان سبق نظيرهما . وأما حج الفرض ، فليس لهما منعه من الإحرام به على المذهب ، وبه قطع الجمهور . وقيل : قولان كالزوجة ، فإن أحرم به ، فلا منع بحال ، وحكي فيه وجه شاذ منكر . منع الأبوين