باب  
الدماء  
الدماء الواجبة في المناسك   ، سواء تعلقت بترك واجب ، أو ارتكاب منهي ، إذا أطلقناها ، أردنا شاة . فإن  
[ كان ] الواجب غيرها ، كالبدنة في الجماع ، نصصنا عليها . ولا يجزئ فيها جميعها إلا ما يجزئ في الأضحية ، إلا في جزاء الصيد ، فيجب المثل ، في الصغير صغير ، وفي الكبير كبير . وكل من لزمه شاة ، جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها ، إلا في جزاء الصيد . وإذا ذبح بدنة أو بقرة مكان الشاة ، فهل الجميع فرض حتى لا يجوز أكل شيء منها أم الفرض سبعها حتى يجوز له أكل الباقي ؟ فيه وجهان .  
قلت : الأصح : أنه سبعها ، صححه صاحب " البحر " وغيره . والله أعلم .  
ولو  ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه ، وأكل الباقي   ، جاز . وله أن ينحر البدنة عن سبع شياه لزمته . ولو  اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة ، وأراد بعضهم الهدي ، وبعضهم الأضحية ، وبعضهم اللحم   ، جاز ، ولا يجوز أن يشترك اثنان في شاتين ، لإمكان الانفراد .  
				
						
						
