فصل 
إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته    . وأما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن  الحسن  والحسين  رضي الله عنهما ، فمئول . 
قلت : تأويله : أنه صلى الله عليه وسلم أمر أباهما بذلك ، أو أعطى أبويهما ما عق به أو : أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين ، فيكونان في نفقة جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله أعلم . 
ولا يعق عن المولود من ماله ، فلو كان المنفق عاجزا عن العقيقة ، فأيسر في السبعة استحب له العق . وإن أيسر بعدها ، أو بعد مدة النفاس ، فهي ساقطة عنه وإن أيسر في مدة النفاس ، ففيه احتمالان للأصحاب ، لبقاء أثر الولادة . 
				
						
						
