فصل
إنما . وأما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن يعق عن المولود من تلزمه نفقته الحسن والحسين رضي الله عنهما ، فمئول .
قلت : تأويله : أنه صلى الله عليه وسلم أمر أباهما بذلك ، أو أعطى أبويهما ما عق به أو : أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين ، فيكونان في نفقة جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .
ولا يعق عن المولود من ماله ، فلو كان المنفق عاجزا عن العقيقة ، فأيسر في السبعة استحب له العق . وإن أيسر بعدها ، أو بعد مدة النفاس ، فهي ساقطة عنه وإن أيسر في مدة النفاس ، ففيه احتمالان للأصحاب ، لبقاء أثر الولادة .