فصل
يحرم . وكل طاهر لا ضرر فيه ، يحل أكله ، إلا المستقذرات الطاهرة كالمني والمخاط ونحوهما ، فإنها محرمة على الصحيح ، وإلا الحيوان الذي تبتلعه حيا ، سوى السمك والجراد ، فإنه يحرم قطعا ، وكذا ابتلاع السمك والجراد على وجه كما سبق . وفي جلد الميتة المدبوغ خلاف سبق في الطهارة . ويجوز كل ما ضر كالزجاج والحجر والسم ، إذا كان الغالب منه السلامة ، واحتيج إليه . قال الإمام : ولو شرب دواء فيه قليل سم ، لم تحرم عليه . وقال تصور شخص لا يضره أكل السموم [ ص: 282 ] الظاهرة الروياني : النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة ، يحرم أكله ، ولا حد على آكله ، ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر إذا لم يكن منه بد . ، إن لم ينتفع به في دواء وغيره حرم أكله . وإن كان ينتفع به في الدواء حل التداوي به . وما يسكر مع غيره ولا يسكره بنفسه