[ ص: 110 ] الركن الثاني : . فلا بد منه . فلو وقف في مهب ريح ، فسفت عليه ترابا ، فأمر يده عليه بنية التيمم ، إن كان وقف بغير نية ، لم يجزئه . وإن قصد تحصيل التراب ، لم يجزئه أيضا ، على الأصح ، أو الأظهر . ولو يممه غيره . إن كان بغير إذنه ، فكالوقوف في مهب الريح . وإن كان بإذنه لعذر ، كقطع ، وغيره ، جاز . وإن كان بغير عذر ، جاز أيضا على الصحيح . قصد التراب