فرع
لو لم يصح وإن قبض ما صالح عليه . ولو كان عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح إن لم يصحح إعتاق المشتري قبل القبض ، وإلا فوجهان . والفرق أنه لو نفذ ، لكان قبضا حكما ، ولا يكفي ذلك في السلم ، فإن صححنا متفرقا قبل قبضه ، بطل العقد . وإلا فيصح . وفي نفوذ العتق وجهان . كان رأس المال دراهم في الذمة ، فصالح عنها على المال