الشرط الرابع : ، في اشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه المؤجل اختلاف نص وطرق للأصحاب . أحدها : فيه قولان مطلقا . والثاني : إن بيان محل التسليم لم يشترط التعيين ، وإلا اشترط . والثالث : [ ص: 13 ] إن كان لحمله مؤنة اشترط ، وإلا فلا . والرابع : إن لم يصلح الموضع اشترط ، وإلا فقولان . والخامس : إن لم يكن لحمله مؤنة لم يشترط ، وإلا فقولان . والسادس : إن كان له مؤنة اشترط . وإلا فقولان . قال الإمام : هذا أصح الطرق ، وهو اختيار عقدا في موضع يصلح للتسليم القفال . والمذهب الذي يفتى به من هذا كله : وجوب التعيين إن لم يكن الموضع صالحا ، أو كان لحمله مؤنة ، وإلا فلا ، ومتى شرطنا التعيين فتركاه بطل العقد . وإن لم نشرطه فعين تعين . وعند الطلاق يحمل على مكان العقد على الصحيح . وفي التتمة : إذا لم يكن لحمله مؤنة سلمه في أي موضع صالح شاء . وحكى وجها : أنه إذا لم يكن الموضع صالحا للتسليم حمل على أقرب موضع صالح . ولو عين موضعا فخرب ، وخرج عن صلاحية التسليم فأوجه .
أحدها : يتعين ذلك الموضع . والثاني : لا وللمسلم الخيار . والثالث : يتعين أقرب موضع صالح .
قلت : الثالث أقيسها . والله أعلم .
وأما ، فلا يشترط فيه التعيين ، كالبيع . ويتعين موضع العقد للتسليم ، لكن لو عينا غيره جاز ، بخلاف البيع ; لأن السلم يقبل التأجيل ، فقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم . والأيمان لا تحتمل التأجيل ، فلا تحتمل ما يتضمن تأخير التسليم . قال في " التهذيب " : ولا نعني بمكان العقد ذلك الموضع بعينه ، بل تلك الناحية . وحكم الثمن في الذمة حكم المسلم فيه . وإن كان معينا ، فهو كالمبيع . السلم الحال
قلت : قال في التتمة : الثمن في الذمة والأجرة إذا كانت دينا ، وكذا الصداق ، وعوض الخلع ، والكتابة ، ومال الصلح عن دم العمد ، وكل عوض ملتزم في الذمة له حكم السلم في الحال ، إن عين للتسليم مكان جاز ، وإلا تعين موضع العقد ؛ لأن كل الأعواض الملتزمة في الذمة تقبل التأجيل كالمسلم فيه . والله أعلم .