فصل
لا يجوز ، ولا في عدد منها ؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنها ، وذلك يورث عزة الوجود . وكذا لو السلم في البطيخة ، والسفرجلة ، أو في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا ، لا يصح لما ذكرنا . ولو ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة ، جاز ; لأنه إن زاد ، أمكن نحته . وأما اللبن ، فيجمع فيه بين العدد والوزن . فيقول : كذا لبنة ، وزن كل واحدة كذا ؛ لأنه باختياره ، فلا يعز ، ثم الأمر فيها على التقريب . أسلم في ثوب وصفه ، وقال : وزنه كذا
قلت : هكذا قال أصحابنا الخراسانيون يشترط في اللبن الجمع بين العدد والوزن ، ولم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن . ونص رضي الله عنه في آخر كتاب السلم من الأم على أن الوزن فيه مستحب ، لو تركه فلا بأس ، لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته ، وأنه من طين معروف . والله أعلم . الشافعي
[ ص: 15 ] فرع
لو عين للكيل مالا يعتاد الكيل به ، كالكوز ، بطل السلم .
ولو ، جاز على الأصح ، لعدم الغرر . ولو قال في البيع : بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة لم يفسد العقد على الأصح ، بل يلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها . وهل السلم الحال كالمؤجل ، أم كالبيع ؟ وجهان . قطع الشيخ عين في البيع أو السلم مكيالا معتادا أبو حامد ، بأنه كالمؤجل ؛ لأن رضي الله عنه قال : لو الشافعي لم يصح ؛ لأنها قد تنكسر ، فلا يمكن التسليم ، فكذا هنا . ولو أصدقها ملء هذه الجرة خلا ، أو مائة صاع حنطة كهذه الحنطة ، قال العراقيون : لا يصح كمسألة الكوز ؛ لأن هذه الحنطة والثوب قد يتلفان . وقال في " التهذيب " : يصح ويقوم مقام الوصف . ولو قال : أسلمت إليك في ثوب كهذا الثوب ، جاز إن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف . أسلم في ثوب وصفه ، ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة