فرع
لو ، أو شاة وسخلتها لم يصح لندور اجتماعهما بالصفات ، هكذا أطلقه أسلم في الجارية وولدها ، أو أختها ، أو عمتها رضي الله عنه والأصحاب . وقال الإمام : لا يمتنع ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتها ، وتمتنع فيمن تكثر . ولو الشافعي ، جاز . ولو أسلم في عبد وجارية ، وشرط كونه كاتبا وهي ماشطة ، بطل السلم في المذهب . وقيل : قولان بناء على أن الحمل ، هل له حكم ، أم لا ؟ إن قلنا : نعم ، جاز ، وإلا ، فلا . لو أسلم في الجارية ، وشرط [ ص: 18 ] كونها حاملا ، ففي صحته قولان . أظهرهما : المنع ، وبه أجاب أسلم في شاة لبون البغوي .