فصل
مشهورة عند الناس ، وغير مشهورة ، ولا بد من معرفة العاقدين صفاته . فإن جهلها أحدهما لم يصح العقد ، وهل يكفي معرفتهما ؟ وجهان . أصحهما : لا ، وهو منصوص ، بل لا بد من معرفة عدلين ليرجع إليهما عند تنازعهما . وقيل : تعتبر فيها الاستفاضة ، ويجري الوجهان فيما إذا لم يعرف المكيال المذكور إلا عدلان . وما ذكرناه الآن ، يخالف ما قدمناه في فصح صفات المسلم فيه النصارى من بعض الوجوه . ولعل الفرق ، أن الجهالة هناك عائدة إلى الأجل ، وهنا إلى المعقود عليه ، فجاز أن يحتمل هناك ما لا يحتمل هنا .