فصل
، كالمسلم فيه . ولو ظفر بالمستقرض في غير مكان الإقراض ، فليس له مطالبته بالمثل ، وله مطالبته بالقيمة . فلو عاد إلى مكان الإقراض ، فهل له رد القيمة والمطالبة بالمثل ؟ وهل للمقرض مطالبته برد القيمة ؟ وجهان . أداء القرض في الصفة والمكان والزمان
قلت : أصحهما : لا . والله أعلم .
. وكذا في السلم يطالب بقيمة بلد العقد إذا جوزنا أخذ قيمته . والقيمة التي يطالب بها ، قيمة بلد القرض يوم المطالبة
قلت : المعتبر في السلم ، قيمة الموضع الذي يستحق فيه التسليم . والله أعلم .