الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا رهن المشاع ، فقبضه بتسليم له ، فإذا قبض ، جرت المهايأة بين المرتهن والشريك جريانها بين الشريكين . ولا بأس بتبعض اليد بحكم الشرع ، كما لا بأس به لاستيفاء الراهن المنافع .

                                                                                                                                                                        قلت : قال أصحابنا : إن كان المرهون مما لا ينقل ، خلى الراهن بين المرتهن وبينه ، سواء حضر الشريك أم لا . وإن كان مما ينقل لم يحصل قبضه إلا بالنقل ، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك . فإن أذن ، قبض ، وإن امتنع ، فإن رضي المرتهن بكونها في يد الشريك ، جاز ، وناب عنه في القبض ، وإن تنازعا ، نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ، فإن كان له منفعة آجره . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية