الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        رهن المعلق عتقه بصفة ، له صور . إحداها : رهنه بدين حال أو مؤجل تيقن حلوله قبل وجود الصفة ، فيصح ويباع في الدين . فإن لم يتفق بيعه حتى وجدت الصفة ، بني على القولين في أن الاعتبار بالعتق المعلق بحالة التعليق ، أم بحال وجود الصفة ؟ إن قلنا بالأول ، عتق ، وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه الرهن إن كان جاهلا .

                                                                                                                                                                        قلت : هذا الذي جزم به من ثبوت الفسخ للمرتهن على هذا القول ، هو الذي جزم به صاحب التهذيب ، وجزم صاحب التتمة بأنه لا خيار له ، وقد سقط حقه ؛ لأن الرهن سلم له ثم بطل فصار كموته ، والأول : أصح ، وأقيس . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        وإن قلنا بالثاني ، فهو كإعتاق المرهون ، وسنذكره إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                        الثانية : رهنه بدين مؤجل تيقن وجود الصفة قبل حلوله ، فالمذهب : بطلان الرهن . وقيل : قولان ، وهو ضعيف . فعلى الصحة : يباع إذا قرب أوان الصفة . ويجعل ثمنه رهنا .

                                                                                                                                                                        الثالثة : أن لا يتيقن تقدم الصفة على الحلول وعكسه ، فالأظهر : بطلانه . وقيل : باطل قطعا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية