فصل
في حكم المسح
يباح المسح على الخف للصلاة ، وسائر ما يفتقر إلى الوضوء . وله المسح إلى إحدى غايات أربع :
الأولى على المشهور الجديد . وفي القديم : يجوز غير مؤقت . والتفريع على الجديد . : مضي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر من الحدث بعد اللبس . وابتداء المدة ، ست صلوات إن لم يجمع . فإن جمع لمطر ، فسبع ، والمسافر ست عشرة ، وبالجمع سبع عشرة . وأما المقضيات فلا تنحصر . وأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي من الفرائض المؤداة
واعلم أن إذا كان سفره طويلا ، وغير معصية ، فإن قصر سفره ، مسح يوما وليلة ، وإن كان معصية ، مسح يوما وليلة على الأصح . وعلى الثاني : لا يمسح شيئا . ويجزئ الوجهان في العاصي بالإقامة ، كالعبد المأمور بالسفر إذا أقام . المسافر إنما يمسح ثلاثة أيام
فرع
إذا ، مسح مسح مسافر ، سواء كان أحدث في الحضر ، أم لا ، وسواء سافر بعد الحدث وخروج وقت الصلاة ، أم لا ، وقال لبس الخف في الحضر ، ثم سافر ، ومسح في السفر المزني : إن أحدث في الحضر ، مسح مسح مقيم . وقال : إن خرج الوقت في الحضر ولم يصل ، ثم سافر ، مسح مسح مقيم . أما إذا أبو إسحاق المروزي ، فيتم مسح مقيم . والاعتبار في المسح بتمامه ، فلو مسح في الحضر ثم سافر ، فله مسح مسافر ، لأنه تم مسحه في السفر . مسح إحدى الخفين في الحضر ، ثم سافر ومسح الآخر في السفر
[ ص: 132 ] قلت : هذا الذي جزم به الإمام الرافعي - رحمه الله - في مسألة المسح على أحد الخفين في الحضر ، هو الذي ذكره القاضي حسين وصاحب ( التهذيب ) . لكن الصحيح المختار ، ما جزم به صاحب ( التتمة ) واختاره الشاشي : أنه يمسح مسح مقيم ، لتلبسه بالعبادة في الحضر . والله أعلم .
أما إذا ، فإن كان بعد مضي يوم وليلة فأكثر ، فقد انقضت مدته ، ويجزئه ما مضى . وإن كان قبل يوم وليلة ، تممها . وقال مسح في السفر ثم أقام المزني : يمسح ثلث ما بقي من ثلاثة أيام ولياليهن مطلقا . ولو ، وجب الأخذ بانقضائها . ولو شك الماسح في السفر أو الحضر في انقضاء مدته ؟ أخذ بالحضر ، فيقتصر على يوم وليلة ، فلو مسح في اليوم الثاني شاكا ، وصلى به ، ثم علم في اليوم الثالث أنه كان ابتدأ في السفر ، لزمه إعادة ما صلى في اليوم الثاني . وله المسح في اليوم الثالث ، فإن كان مسح في اليوم الأول ، واستمر على الطهارة فلم يحدث في اليوم الثاني ، فله أن يصلي في الثالث بذلك المسح ، لأنه صحيح . فإن كان أحدث في الثاني ، ومسح شاكا ، وبقي على تلك الطهارة ، لم يصح مسحه ، فيجب إعادة المسح . وفي وجوب استئناف الوضوء القولان في الموالاة . وقال صاحب ( الشامل ) يجزئه المسح مع الشك . والصحيح الأول . شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر ، أم السفر
الغاية الثانية : ، فإن وجد ذلك وهو على طهارة مسح ، لزمه غسل الرجلين ، ولا يلزمه استئناف الوضوء على الأظهر . واختلف في أصل القولين ، فقيل : بنفسيهما ، وقيل : مبنيان على تفريق الوضوء ، وضعفه الأصحاب . وقيل : على أن بعض الطهارة هل يختص بالانتقاض ، أم يلزمه من انتقاض بعضها انتقاض جميعها ؟ وقيل : مبنيان على أن مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل ، أم لا ؟ فإن قلنا : لا يرفع ، اقتصر على غسل الرجلين ، وإلا استأنف الوضوء . نزع الخفين أو أحدهما
قلت : الأصح عند الأصحاب أن مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل ، كمسح [ ص: 133 ] الرأس . ولو خرج الخف عن صلاحية المسح ، لضعفه ، أو تخرقه ، أو غير ذلك ، فهو كنزعه . ولو ، بطلت . فلو انقضت المدة ، أو ظهرت الرجل وهو في صلاة ، أم لا تنعقد ؟ وجهان في ( البحر ) أصحهما : الانعقاد . وفائدتهما : أنه لو اقتدى به إنسان عالم بحاله ، ثم فارقه عند انقضاء المدة ، هل تصح صلاته ، أم لا تنعقد ؟ فيه الوجهان ، وفيما لو أراد الاقتصار على ركعة . والله أعلم . لم يبق من المدة إلا ما يسع ركعة ، فافتتح ركعتين ، فهل يصح الافتتاح وتبطل صلاته عند انقضاء المدة
الغاية الثالثة : أن يلزم الماسح غسل جنابة ، أو حيض ، أو نفاس ، فيجب استئناف اللبس بعده .
الغاية الرابعة : إذا ، وجب النزع لغسلها . فإن أمكن غسلها فيه فغسلها ، لم يبطل المسح . نجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه
فرع
، لا يصح مسحه . فلو لم يكن له إلا رجل ، جاز المسح على خفها ، ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية ، لم يجز المسح حتى يواريها بما يجوز المسح عليه . سليم الرجلين إذا لبس خفا في إحداهما
قلت : لو كان ، قطع إحدى رجليه عليلة ، بحيث لا يجب غسلها ، فلبس الخف في الصحيحة الدارمي بصحة المسح عليه . وصاحب ( البيان ) بالمنع . وهو الأصح ، لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة ، فهي كالصحيحة . والله أعلم .