الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        القيد الثاني : كونه مصادفا للمال الموجود عند الحجر . فلو تجدد بعده باصطياد ، أو اتهاب ، أو قبول وصية ، ففي تعدي الحجر إليه ومنعه التصرف فيه ، وجهان .

                                                                                                                                                                        أصحهما : التعدي . ولو اشترى في الذمة ، ففي تصرفه ، هذان الوجهان . وهل للبائع الخيار والتعلق بعين متاعه ؟ فيه أوجه . أصحها : الثالث ، وهو إثباته للجاهل دون العالم . فإن لم نثبته ، فهل يزاحم الغرماء بالثمن ؟ وجهان . أصحهما : لا ; لأنه حادث برضى مستحقه ، والمزاحمة بالدين الحادث ثلاثة أقسام . أحدها : ما لزم برضى مستحقه . فإن كان في مقابلته شيء ، كثمن المبيع ، ففيه هذان الوجهان ، وإلا ، فلا مزاحمة بلا خلاف ، بل يصير إلى انفكاك الحجر .

                                                                                                                                                                        الثاني : ما لزم بغير رضى المستحق ، كالجناية والإتلاف ، فيزاحم به على المذهب ، وبه قطع العراقيون . وقيل : وجهان ، لتعلق حقوق الأولين ، كما لو جنى وليس له إلا عبد مرهون ، لا يزاحم المجني عليه المرتهن .

                                                                                                                                                                        الثالث : ما يتجدد بسبب مؤنة المال ، كأجرة الكيال ، والوزان ، والحمال والمنادي ، والدلال ، وكراء البيت الذي فيه المتاع ، فهذه المؤن تقدم على حقوق الغرماء ; لأنها لمصلحة الحجر . هذا إن لم نجد متبرعا . فإن وجد ، أو كان في بيت المال سعة لم يصرف مال المفلس إليها .

                                                                                                                                                                        قلت : لو تجدد دين بعد الحجر ، وأقر بسابق وقلنا : لا مزاحمة بهما ، فهما سواء ، وما فضل ، قسم بينهما ، قاله في " التتمة " . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية