فصل
لم يجز حبسه ، ولا ملازمته ، بل يمهل إلى أن [ ص: 137 ] يوسر . وأما الذي له مال وعليه دين ، فيجب أداؤه إذا طلب . فإذا امتنع ، أمره الحاكم به . فإن امتنع ، باع الحاكم ماله وقسمه بين غرمائه . إذا ثبت إعسار المديون
قلت : قال والأصحاب : إذا امتنع ، فالحاكم بالخيار ، إن شاء باع ماله عليه بغير إذنه ، وإن شاء أكرهه على بيعه ، وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه . والله أعلم . القاضي أبو الطيب
، حجر على الأصح كيلا يتلف ماله . فإن أخفى ماله ، حبسه القاضي حتى يظهره . فإن لم ينزجر بالحبس . زاد في تعزيره بما يراه من الضرب وغيره . وإن كان ماله ظاهرا ، فهل يحبسه لامتناعه ؟ قال في " التتمة " : فيه وجهان . الذي عليه عمل القضاة ، الحبس . فإن ادعى أنه تلف وصار مفلسا ، فعليه البينة . ثم إن شهدوا على التلف ، قبلت شهادتهم ، ولم تعتبر فيهم الخبرة مطلقا . وإن شهدوا بإعساره ، قبلت بشرط الخبرة الباطنة . قال فإن التمس الغرماء الحجر عليه الصيدلاني : ويحمل قولهم : معسر ، على أنهم وقفوا على تلف المال .