فرع
، وارتفع الحجر عنه ، ثم حدث له مال وأعيد الحجر ، واحتاجوا إلى المضاربة ثانيا ، قدمنا المسلم فيه . فإن وجدنا قيمته كقيمته أولا فذاك . وإن زادت فالتوزيع الآن يقع باعتبار القيمة الزائدة ، وإن نقصت ، فهل الاعتبار بالقيمة الثانية ، أم بالقيمة الأولى ؟ وجهان . الصحيح : الأول . قال الإمام : ولا أعرف للثاني وجها . ولو كان المسلم فيه عبدا أو ثوبا ، فحصة المسلم يشترى بها شقص منه للضرورة . فإن لم يوجد ، فللمسلم الفسخ . لو تضاربوا ، وأخذ المسلم ما يخصه قدرا من المسلم فيه