القسم الثاني : نقص يتقسط الثمن عليه ، ويصح إفراده بالعقد ، كمن ، فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن ، والمضاربة بحصة ثمن التالف . ولو بقي جميع المبيع ، وأراد البائع الرجوع في بعضه مكن ; لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في كله ، فهو كما لو رجع الأب في نصف ما وهبه ، يجوز . ومن الأصحاب من حكى قولين في أنه يأخذ الباقي بحصته من الثمن ، أم بجميع الثمن ولا يضارب بشيء ؟ قال الإمام : وطردهما أصحاب هذه الطريقة في كل مسألة تضاهيها . حتى لو باع شقصا وسيفا بمائة ، يأخذ الشقص بجميع المائة على قول . قال الإمام : وهذا قريب من خرق الإجماع هذا إذا تلف أحد العبدين ولم يقبض من الثمن شيئا . اشترى عبدين أو ثوبين ، فتلف أحدهما في يده ، ثم حجر عليه فالقديم : أنه لا رجوع ، بل يضارب بباقي الثمن مع الغرماء ، والجديد : أنه يرجع . فعلى هذا يرجع في جميع العبد الباقي بما يفي من الثمن ، ويجعل ما قبض في مقابلة التالف . هذا هو المذهب ، والمنصوص . وقيل : فيه قول مخرج : أنه يأخذ نصف العبد الباقي بنصف باقي الثمن ، ويضارب الغرماء بنصفه . ولو قبض بعض [ ص: 158 ] الثمن ، ولم يتلف شيء من المبيع ، ففي رجوعه ، القولان ، القديم ، والجديد . فعلى الجديد : يرجع في المبيع بقسط الباقي من الثمن . فلو قبض نصف الثمن ، رجع في نصف العبد المبيع ، أو العبدين المبيعين . أما إذا باع عبدين متساويي القيمة بمائة ، وقبض خمسين ، فتلف أحدهما في يد المشتري ، ثم أفلس