فرع
، فلكل [ ص: 169 ] الرجوع إلى عين ماله . فإن رجعا وأراد صاحب الغراس القلع ، مكن وعليه تسوية الحفر وأرش نقص الأرض إن نقصت . وإن أراده صاحب الأرض ، فكذلك إن ضمن أرش النقص ، وإلا ، فوجهان . أحدهما : المنع ؛ لأنه غرس محترم ، كغرس المفلس . والثاني : له ؛ لأنه باع الغرس مفردا ، فيأخذه كذلك . اشترى الأرض من رجل ، والغراس من آخر ، وغرسه فيها ، ثم فلس