فصل
، ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه ، ورجع أصحاب الأمتعة فيها ، وقسم باقي ماله بين غرمائه ، ثم علمنا إخفاءه ، لم ينقص شيء من ذلك ؛ لأن للقاضي بيع مال الممتنع وصرفه في دينه . والرجوع في عين المبيع بامتناع المشتري من أداء الثمن مختلف فيه . فإذا حكم به ، نفذ ، كذا قاله في " التتمة " ، وفيه توقف ؛ لأن القاضي ربما لا يعتقد جواز ذلك . لو أخفى المديون بعض ماله
[ ص: 176 ]