فصل
في مسائل منثورة
الأولى : لو جاز ، وقد تعدد المحال عليهم دون المحتال . هنا ولو أحلت زيدا على عمرو ، ثم أحال زيد بكرا على عمرو ، ثم أحال بكر آخر على عمرو ، جاز التعدد هنا في المحتالين دون المحال عليه . ولو أحلت زيدا على عمرو ، ثم ثبت لعمرو عليك مثل ذلك الدين ، فأحال زيدا عليك ، جاز . أحلت زيدا على عمرو ، ثم أحال عمرو زيدا على بكر ، ثم أحاله بكر على آخر
الثانية : . وإن أحلت على أحدهما بالمائة ، برئ الثاني ؛ لأن الحوالة كالقبض . وإن أحلت عليهما على أن يأخذ المحتال من كل واحد خمسين ، جاز ، ويبرأ كل واحد عما ضمن . وإن أحلت عليهما [ ص: 239 ] على أن يأخذ المائة من أيهما شاء ، فعن لك على رجلين مائة ، على كل واحد خمسون ، وكل واحد ضامن عن صاحبه ، فأحالك أحدهما بالمائة على إنسان ، برئا جميعا ابن سريج : في صحته وجهان . وجه المنع : أنه لم يكن له إلا مطالبة واحد ، فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة .
الثالثة : لك على رجل مال ، فطالبته ، فقال : أحلت فلانا علي وفلان غائب ، فأنكرت ، فالقول قولك مع يمينك . فلو أقام بينة ، سمعت وسقطت مطالبتك له . وهل تثبت به الحوالة في حق الغائب حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة إذا قدم ؟ وجهان . [ قلت ] :