، ويشترط معرفته على الأصح . وعلى هذا لا يشترط رضاه على الأصح وقول الأكثرين ، فإن شرطناه ، لم يشترط قبوله لفظا على الأصح ، فإن شرطناه ، فليكن بينه وبين الضمان ما بين الإيجاب والقبول في سائر العقود . وإن لم نشترطه ، جاز أن يتقدم الرضى على الضمان . فإن تأخر عنه ، فهو إجارة إن جوزنا وقف العقود ، قاله الإمام ، وفرع على قولنا : لا يشترط رضاه ، فقال : إذا ضمن بغير رضاه ، نظر إن ضمن بغير إذن المضمون عنه ، فالمضمون له بالخيار ، إن شاء طالب الضامن ، وإن شاء تركه . وإن ضمن بإذنه ، فحيث قلنا : يرجع الضامن على المضمون عنه ، يجبر المضمون له على قبوله ؛ لأن ما يؤديه في حكم ملك المضمون عنه . وإن قلنا : لا يرجع ، فهو كما لو قال لغيره : أد ديني ولم يشترط الرجوع ، وقلنا : لا يرجع . وهل لمستحق الدين والحالة هذه أن يمتنع من القبول ؟ وجهان بناء على أن المؤدى يقع فداء ، أم موهوبا لمن عليه الدين ؟ إن قلنا بالثاني ، لم يكن له الامتناع ، وهو الأشهر ، فحصل في معرفة المضمون عنه ، [ ص: 241 ] وله أوجه . أصحها : يشترط معرفة المضمون له فقط . والثاني : يشترط معرفتهما . والثالث : لا . ورابع حكاه الإمام : يشترط معرفة المضمون عنه فقط ، وهو غريب ضعيف . الركن الثاني : المضمون له
قلت : وإذا شرطنا قبول المضمون له ، فللضامن الرجوع عن الضمان قبل قبوله ، قاله في " الحاوي " لأنه لم يتم الضمان ، فأشبه البيع . - والله أعلم - .