الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الثامنة : يشترط رضى المكفول ببدنه على الصحيح ، ولا يشترط رضى المكفول له على الصحيح . فإذا كفل بغير رضى المكفول به ، فأراد إحضاره لطلب المكفول له ، نظر ، إن قال : أحضر خصمي ، فللكفيل مطالبته بالحضور ، وعليه الإجابة لا بسبب الكفالة ، بل لأنه وكله في إحضاره . وإن لم يقل ذلك ، بل قال : أخرج عن حقي ، فهل له مطالبة المكفول به ؟ وجهان . أحدهما : لا كما لو ضمن عنه بغير إذنه مالا ، وطالب المضمون له الضامن ، فإنه لا يطالب المضمون عنه . وذكروا على هذا أنه يحبس ، واستبعده الأئمة لأنه حبس على ما لا يقدر عليه . والثاني : نعم ؛ لأن المطالبة بالخروج عن العهدة ، تتضمن التوكيل في الإحضار .

                                                                                                                                                                        التاسعة : لو تكفل ببدن الكفيل كفيل ، ثم كفيل ، ثم كذلك آخرون بلا حصر ، جاز ؛ لأنه تكفل بمن عليه حق لازم ، وقياسا على ضمان المال . ثم إذا برئ واحد برئ من بعده دون من قبله .

                                                                                                                                                                        العاشرة : في موت المكفول له ، ثلاثة أوجه ، أصحها : بقاء الكفالة وقيام [ ص: 260 ] وارثه مقامه ، كما لو ضمن له المال ، والثاني : تبطل ؛ لأنها ضعيفة . والثالث : إن كان عليه دين ، أو له وصي ، بقيت ، وإلا ، فلا ؛ لأن الوصي نائبه والدين لا بد منه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية