الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الرابعة : لو وقت كفالة البدن فقال : أنا كفيل به إلى شهر ، فإذا مضى برئت ، فوجهان ، وقيل : قولان . أصحهما : البطلان ، كضمان المال . ولو نجز الكفالة وشرط التأخير في الإحضار شهرا ، جاز للحاجة كمثله في الوكالة ، وتوقف فيه الإمام ، وجعل الغزالي في " الوسيط " هذا التوقف وجها . فإذا صححنا فأحضره قبل المدة وسلمه ، وامتنع المكفول له من قبوله ، نظر ، هل له غرض في الامتناع بأن كانت بينته غائبة أو دينه مؤجلا ، أم لا ؟ وحكم القسمين ، على ما سبق فيمن سلمه في غير المكان المعين . ولو شرط لإحضاره أجلا مجهولا ، كالحصاد ، ففي صحة الكفالة ، وجهان . أصحهما : المنع .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية