الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الثالث : المال المعقود عليه ، وفيه مسائل .

                                                                                                                                                                        الأولى : تجوز الشركة في النقدين قطعا ، ولا تجوز في المتقومات قطعا . وفي المثليات ، قولان . ويقال : وجهان ، أظهرهما : الجواز . والمراد بالنقدين ، الدراهم والدنانير المضروبة . أما التبر والحلي والسبائك ، فأطلقوا منع الشركة فيها . ويجوز أن يبنى على أن التبر مثلي أم لا ، وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الغصب . فإن جعلناه متقوما ، لم تجز الشركة ، وإلا فعلى الخلاف في المثلي . وأما الدراهم المغشوشة ، فقال الروياني : لا تصح الشركة فيها . وحكي في " التتمة " في صحة القراض عليها ، خلافا مبنيا على جواز المعاملة بها ، إن جوزناها ، فقد ألحقنا المغشوش بالخالص ، وإلا فلا . فإذا جاء في القراض خلاف ، ففي الشركة أولى . وقال صاحب " العدة " : الفتوى جواز الشركة فيها إن استمر في البلد رواجها .

                                                                                                                                                                        قلت : هذا المنقول عن " العدة " هو الأصح . وأما قوله : أطلقوا منع الشركة في التبر إلى آخره ، فعجب ، فإن صاحب " التتمة " حكى في انعقاد الشركة على التبر والنقرة وجهين كالمثلي . والمراد بصاحب " العدة " هنا ، أبو المكارم الروياني . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        [ ص: 277 ] ثم ما ذكرناه في المسألة من منع الشركة وجوازها ، المراد به : إذا أخرج هذا قدرا من ماله ، وذاك قدرا ، وجعلاهما رأس مال . وتتصور الشركة على غير هذا الوجه في جميع الأموال ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية