الثالثة : الصحيح أنه ، بل تثبت الشركة مع التفاوت على نسبة المالين ، وقال الأنماطي : يشترط ، وهو ضعيف . وهل يشترط العلم حالة العقد بقدر النصيبين بأن يعرفا أن المال بينهما نصفان ، أو على نسبة أخرى ؟ وجهان . أصحهما : لا يشترط إذا أمكن معرفته من بعد . ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بينهما مال مشترك ، وكل واحد يجهل حصته ، فأذن كل واحد لصاحبه في التصرف في كل المال أو في نصيبه ، هل يصح الإذن ؟ وجهان . أحدهما : لا ، لجهلهما . وأصحهما : نعم ؛ لأن الحق لا يعدوهما . وعلى هذا تكون الأثمان بينهما مبهمة كالمثمنات . لا يشترط تساوي المالين في القدر
فرع
لو ، فإن المالين متميزان ، لكن اشتبها . كان لهما ثوبان اشتبها ، لم يكف ذلك لعقد الشركة
[ ص: 279 ] فرع
قال أصحابنا العراقيون وغيرهم : إذا جوزنا الشركة في المثليات ، فإن استوت القيمتان ، كانا شريكين على السواء . وإن اختلفتا ، بأن كان لأحدهما قفيز قيمته مائة ، وللآخر قفيز قيمته خمسون ، فهما شريكان مثالثة ، وهذا مبني على قطع النظر في المثلي عن تساوي الأجزاء في القيمة .
فرع
، فطريقه أن يقوم ما ليس بنقد البلد منهما بما هو نقده ، فإن استوت قيمتهما ، فالشركة على التساوي ، وإلا فعلى الاختلاف . لأحدهما دراهم ، وللآخر دنانير ، واشتريا شيئا بهما