الحكم الرابع : أن . فإذا ادعى رد المال إلى شريكه ، أو تلفا ، أو خسرانا ، صدق . فإن أسند التلف إلى سبب ظاهر ، طولب بالبينة على السبب . فإذا أقامها ، صدق في الهلاك به . ولو ادعى أحدهما خيانة صاحبه ، لم يسمع حتى يبين قدر ما خان به . فإذا بين ، فالقول قول المنكر مع يمينه . ولو كان في يد أحدهما مال ، فقال : هو لي ، صدق بيمينه . ولو اشترى شيئا وقال : اشتريته لنفسي ، وقال الآخر : بل للشركة ، أو عكسه ، فالقول قول المشتري ؛ لأنه أعلم بقصده . ولو قال صاحب اليد : اقتسمنا ، وهذا نصيبي ، وقال الآخر : هو مشترك ، فالقول قول الثاني . ولو كان في أيديهما أو في يد أحدهما مال ، وقال كل واحد : هذا نصيبي من المشترك ، وأنت أخذت نصيبك ، حلفا ، وجعل المال بينهما . فإن نكل أحدهما ، قضي للحالف . يد كل منهما يد أمانة كالمودع