المستحاضة الثانية :
المبتدأة : قد تقدم أنها . فإذا جاوز دمها الخمسة عشر المنقطعة علمت استحاضتها . تصلي وتصوم عند الانقطاع الأول . وكذا في سائر الانقطاع الواقع في خمسة عشر
فإن قلنا : ترد المبتدأة ، إلى يوم وليلة ، وكان التقطع يوما يوما فحيضها يوم وليلة ، والباقي طهر .
وإن قلنا : ترد إلى ست أو سبع ، فإن سحبنا ، ورددناها إلى ست ، فحيضها خمسة متوالية ؛ لأن السادس نقاء لم يحتوشه دمان في المرد .
وإن رددناها إلى سبع ، فحيضها سبع متوالية . وإن لفقناها من العادة ، ورددناها إلى ست ، فحيضها الأول والثالث والخامس .
وإن رددناها إلى سبع ، ضممنا إليها السابع . وإن لفقنا من الخمسة عشر ، ورددناها إلى ست ، فحيضها ستة من أيام الدماء .
وإن رددناها إلى سبع ، فحيضها سبعة من أيام الدماء . وكل هذا على ما تقدم في المعتادة . وابتداء الحيضة الثانية ، طريقه ما ذكرناه في المعتادة .
ثم إن صامت ، وصلت في أيام النقاء حتى جاوز الدم الخمسة عشر ، وتركتها في أيام الدم كما أمرناها ، قضت صيام أيام الدم بعد المرد ، وصلواتها بلا خلاف .
وأما صلوات أيام النقاء ، فلا تقضيها ، ولا تقضي صيامها أيضا إن لفقنا . وكذا إن سحبنا على الأظهر . ويجري القولان في الأدوار كلها .
خرج من هذا ، أنا إن حكمنا بالتلفيق ، لم تقض من الخمسة عشر إلا صلوات سبعة أيام وصيامها .
وإن رددنا المبتدأة إلى يوم وليلة ، وهي أيام الدم سوى الأولى . وإن رددناها إلى [ ص: 172 ] ست ، أو سبع فإن لفقنا من العادة ، وكان الرد إلى ست ، قضت صيام خمسة أيام وصلواتها .
وإن ردت إلى سبع ، قضت الصوم والصلاة عن أربعة أيام .
وإن لفقنا من الخمسة عشر ، وردت إلى ست ، قضتهما عن يومين . وإن ردت إلى سبع فعن يوم واحد .
وأما إذا سحبنا ، فإن رددناها إلى يوم ، قضت صلوات سبعة أيام ، وهي أيام الدماء سوى الأول . وفي الصوم قولان :
الأظهر : تقضي ثمانية فقط . وهي أيام الدماء . والثاني : تقضي الخمسة عشر .
وإن رددناها إلى ست أو سبع . فإن ردت إلى ست قضت صلوات خمسة أيام . وهي أيام الدماء التي لم تصل فيها بعد المرد . فإن ردت إلى سبع ، قضت صلوات أربعة أيام .
وأما الصوم فعلى أحد القولين : تقضي الخمسة عشر . وعلى أظهرهما : إن ردت إلى ست قضت صيام عشرة أيام ، ثمانية منها أيام الدماء في الخمسة عشر ، ويومان نقاء وقعا في المرد لتبين الحيض فيهما . وإن ردت إلى سبع ، قضت صيام أحد عشر يوما .
المستحاضة الثالثة :
. تمييزها تارة يكون مع وجود شروط التمييز كلها ، وتارة بفقد بعضها . فإن فقد بأن رأت يوما دما أسود ، ويوما أحمر ، وهكذا إلى آخر الشهر ، فقد فات أحد الشروط . المبتدأة المميزة
وهو عدم مجاوزة القوي خمسة عشر ، فلها حكم المبتدأة غير مميزة وقد تقدم . وإن وجدت شروط التمييز كلها ، فإن سحبنا فحيضها الدماء القوية في الخمسة عشر ، مع النقاء المتخلل ، أو الضعيف المتخلل . وإن لفقنا فحيضها القوي دون ما تخلله .
مثاله : رأت يوما سوادا ، ويوما حمرة ، إلى آخر الخمسة عشر ، ثم استمرت الحمرة وحدها متصلة أو منقطعة ، فإن سحبنا ، فحيضها جميع الخمسة عشر . وإن لفقنا ، فأيام السواد الثمانية .