فرع
يصح على الأصح ، كما يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها . قال في " التتمة " : ولا يصح أن يفوض إليها طلاق نفسها ، ولا رجعة غيرها ؛ لأن الفرج لا يستباح بقول النساء . ولا يصح توكيلها في رجعة نفسها . وفي الاختيار للفراق وجهان ؛ لأنه يتضمن اختيار الأربع للنكاح . توكيلها في الاختيار في النكاح إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة
قلت : الأصح : لا يصح . - والله أعلم - .