الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الباب الثاني في أحكام الوكالة الصحيحة

                                                                                                                                                                        وهي أربعة .

                                                                                                                                                                        الأول : صحة تصرف الوكيل إذا وافق ، والموافقة والمخالفة تعرفان بالنظر [ ص: 304 ] إلى اللفظ تارة ، وبالقرائن أخرى . فإن القرينة قد تقوى ، فيترك لها إطلاق اللفظ . ولهذا لو أمره في الصيف بشراء الجمد ، لا يشتريه في الشتاء . وقد يتعادل اللفظ والقرينة ، ويحصل من تعادلهما خلاف في المسألة . وهذا القول الجملي نوضحه بصور تعرف بها أخواتها .

                                                                                                                                                                        إحداها : وكله في بيع شيء وأطلق ، لا يصح بيعه بغير نقد البلد ، ولا بثمن مؤجل ، ولا بغبن فاحش على المشهور . وفي قول : يصح كل ذلك موقوفا على إجازة الموكل ، وهذا هو القول المنقول في بيع الفضولي ، والصواب : الأول ، وعليه التفريع . فلو كان في البلد نقدان ، لزمه البيع بأغلبهما . فإن استويا في المعاملة ، باع بأنفعهما للموكل . فإن استويا ، تخير فيهما على الصحيح . وفي وجه : لا يصح التوكيل حتى يبين . ثم إذا باع الوكيل على أحد الأوصاف الممنوعة ، لم يصر ضامنا للمبيع ما لم يسلمه إلى المشتري . فإذا سلم ، ضمن . ثم القول فيه إذا كان المبيع باقيا ، أو تالفا . وفي كيفية تغريم الموكل الوكيل والمشتري على ما بيناه فيما إذا باع العدل الرهن بغبن فاحش أو بغير نقد البلد ، أو بنسيئة . فأما بيع الوكيل بغبن يسير ، فجائز . واليسير هو الذي يتغابن الناس به ويحتملونه غالبا . وبيع ما يساوي عشرة بتسعة ، متحمل . وبثمانية غير متحمل قال الروياني : ويختلف القدر المتحمل باختلاف أجناس الثياب من الثياب والعبيد والعقار وغيرها .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لا يجوز للوكيل أن يقتص على البيع بثمن المثل وهناك طالب بزيادة . فلو باع [ ص: 305 ] بثمن المثل ، ثم حضر المجلس طالب بزيادة ، فالحكم على ما سبق في عدل الرهن .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو قال الموكل : بعه بكم شئت ، فله البيع بالغبن الفاحش ، ولا يجوز بالنسيئة ، ولا بغير نقد البلد . ولو قال : بما شئت ، فله البيع بغير النقد ، ولا يجوز بالغبن ، ولا بالنسيئة . ولو قال : كيف شئت ، فله البيع بالنسيئة . ولا يجوز بالغبن ، ولا بغير نقد البلد ، وعن القاضي حسين ، جواز الجميع . ولو قال : بعه بما عز وهان ، قال في " التتمة " : هو كقوله : بكم شئت . وقال العبادي : له البيع بالعرض والغبن ، ولا يجوز بالنسيئة ، وهو الأولى .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية