الحكم الثاني : للوكالة حكم الأمانة . فيد الوكيل يد أمانة ، فلا يضمن ما تلف في يده بلا تفريط ، سواء كان بجعل ، أو متبرعا ، فإن تعدى ، بأن ركب الدابة ، أو لبس الثوب ، ضمن قطعا ، ولا ينعزل عن المذهب ، بل يصح تصرفه ، [ ص: 326 ] وإذا باع وسلم المبيع ، زال عنه الضمان ؛ لأنه أخرجه من يده بإذن المالك . وفي زوال الضمان بمجرد البيع ، وجهان :
أحدهما : نعم ، لزوال ملك الموكل . وأصحهما : لا ؛ لأنه يرتفع العقد بتلفه قبل القبض . وأما الثمن الذي يقبضه ، فلا يكون مضمونا عليه ؛ لأنه لم يتعد فيه . ولو رد عليه المبيع بعيب ، عاد الضمان .