الحكم الثالث : في العهدة ، فيه مسائل . إحداها : الوكيل بالشراء إذا اشترى لموكله ما وكله في شرائه فلمن يقع الملك ؟ وجهان :
أحدهما : للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل ؛ لأن الخطاب جرى معه . وأحكام العقد تتعلق به . والصحيح : أنه يقع أولا للموكل ، كما لو اشترى الأب للطفل ، فإنه يقع للطفل ابتداء ، ولأنه لو وقع للوكيل ، لعتق عليه أبوه إذا اشتراه لموكله ، فلا يعتق قطعا .