الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الحكم الثالث : في العهدة ، فيه مسائل . إحداها : الوكيل بالشراء إذا اشترى لموكله ما وكله في شرائه فلمن يقع الملك ؟ وجهان :

                                                                                                                                                                        أحدهما : للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل ؛ لأن الخطاب جرى معه . وأحكام العقد تتعلق به . والصحيح : أنه يقع أولا للموكل ، كما لو اشترى الأب للطفل ، فإنه يقع للطفل ابتداء ، ولأنه لو وقع للوكيل ، لعتق عليه أبوه إذا اشتراه لموكله ، فلا يعتق قطعا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية