الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        السادسة عشرة : لو أبرأ وكيل المسلم المسلم إليه ، لم يلزم إبراؤه الموكل . لكن المسلم إليه لو قال : لا أعلمك وكيلا ، وإنما التزمت لك شيئا وأبرأتني منه ، نفذ في الظاهر ، ويتعطل بفعله حق المسلم . وفي وجوب الضمان عليه قولا الغرم بالحيلولة . والأظهر : وجوبه ، لكن لا يغرم مثل المسلم ( فيه ) ولا قيمته ، كي لا يكون اعتياضا عن السلم ، وإنما يغرم رأس المال ، كذا حكاه الإمام عن العراقيين ، واستحسنه . ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد : أنه يغرم للموكل مثل المسلم فيه .

                                                                                                                                                                        السابعة عشرة : قال : اشتر لي طعاما ، نص الشافعي رضي الله عنه ، على [ ص: 337 ] أنه يحمل على الحنطة اعتبارا بعرفهم . قال الروياني : وعلى هذا لو كان بطبرستان ، لم يصح التوكيل ؛ لأنه لا عرف فيه لهذا اللفظ عندهم .

                                                                                                                                                                        الثامنة عشرة : قال : وكلتك بإبراء غرمائي ، لم يملك الوكيل إبراء نفسه . فإن قال : وإن شئت فأبرئ نفسك ، فعلى الخلاف في توكيل المديون بإبراء نفسه . ولو قال : فرق ثلثي على الفقراء ، وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل ، فعلى الخلاف فيمن أذن له في البيع لنفسه .

                                                                                                                                                                        التاسعة عشرة : قال : بع هذا ثم هذا ، لزمه رعاية الترتيب ، قاله القفال .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية