فرع
، مقبولة بيمينه قطعا ، وكذا دعواه الرد إن كان بلا جعل ، وكذا إن كان بجعل على الأصح ، وقد ذكرناه في كتاب الرهن . وكل ما ذكرناه هنا وهناك ، إذا ادعى الرد على من ائتمنه . فإن ادعى الرد على غيره ، لم يقبل ، وسيأتي إيضاحه في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى . ومن ذلك ، أن يدعي الوكيل الرد على رسول المالك ، لاسترداد ما عنده ، وينكر الرسول ، فالقول [ ص: 343 ] قول الرسول بلا خلاف ، ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ؛ لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه . وقيل : يلزمه ؛ لأنه معترف بالرسالة ، ويد رسوله يده ، فكأنه ادعى الرد عليه . دعوى الوكيل تلف المال
الموضع الثالث : في القبض ، فإذا ، نظر ، إن قال : قبضته وهو باق في يدي ، فخذه ، لزمه أخذه ، ولا معنى لهذا الاختلاف . وإن قال : قبضته وتلف في يدي ، فالقول قول الموكل مع يمينه على نفي العلم بقبض الوكيل ؛ لأن الأصل بقاء حقه ، هذا هو المذهب . وقيل بطرد الخلاف في اختلافهما في البيع ونحوه . فعلى المذهب ، إذا حلف الموكل ، أخذ حقه ممن كان عليه ، ولا رجوع له على الوكيل ، لاعترافه بأنه مظلوم . ولو وكله في البيع وقبض الثمن ، أو في البيع مطلقا ، وجوزنا له قبض الثمن ، فاتفقا على البيع ، واختلفا في قبض الثمن ، فقال الوكيل : قبضته وتلف في يدي ، أو دفعته إليك وأنكر الموكل ، ففي المصدق منهما طريقان : وكله بقبض دين ، فقال : قبضته ، وأنكر الموكل
أحدهما : على الخلاف السابق في البيع ونحوه . وأصحهما : أنهما ، وإن كان بعد تسليمه ، فوجهان : إن اختلفا قبل تسليم المبيع ، فالقول قول الموكل
أحدهما : قول الموكل . وأصحهما : قول الوكيل ، وبه قال ابن الحداد ؛ لأن الموكل يدعي تقصيره وخيانته بالتسليم بلا قبض ، والأصل عدمه . وهذا التفصيل فيما إذا أذن في البيع مطلقا . فإذا أذن في التسليم قبل قبض الثمن ، أو في البيع بمؤجل وفي القبض بعد الأجل ، لم يكن خائنا بالتسليم بلا قبض ، كالاختلاف قبل التسليم ، فإذا صدقنا الوكيل فحلف ، ففي براءة المشتري وجهان .
أصحهما عند الإمام : يبرأ . وأصحهما عند البغوي : لا . فعلى الأول ، إذا حلف وبرئ المشتري ، ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا ، فإن رده على الموكل وغرمه الثمن ، لم يكن له الرجوع على الوكيل ، لاعترافه بأن الوكيل لم يأخذ شيئا . وإن رده على الوكيل وغرمه ، لم يرجع على الموكل ، والقول قوله بيمينه أنه لم يأخذ منه شيئا ، ولا يلزم من [ ص: 344 ] تصديقنا للوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه أن نثبت بها حقا على غيره . ولو خرج المبيع مستحقا ، رجع المشتري بالثمن على الوكيل ؛ لأنه دفعه إليه ، ولا رجوع له على الموكل لما سبق . ولو اتفقا على قبض الوكيل الثمن ، وقال الوكيل : دفعته إليك ، وقال الموكل : بل هو باق عندك ، فهو كما لو اختلفا في رد المال المسلم إليه .
والمذهب : أن القول قول الموكل . ولو ، فالقول قول الوكيل مع يمينه ، وليس للموكل طلبه من المشتري ، لاعترافه بقبض وكيله ، لكن لو سلم الوكيل المبيع حيث لا يجوز التسليم قبل قبض الثمن ، فهو متعد ، فللموكل أن يغرمه قيمة المبيع . قال الموكل : قبضت الثمن فادفعه إلي ، فقال الوكيل : لم أقبضه بعد