فصل
ومن ، ضربان . المحجور عليه : الرقيق . والذي يقر به
أحدهما : يوجب العقوبة كالزنا ، وشرب الخمر ، والسرقة ، والقذف ، وما يوجب القصاص في النفس ، أو الطرف ، فيقبل إقراره به ، وتقام عليه عقوبته [ ص: 351 ] خلافا للمزني . وإذا ، قبل في القطع . وأما المال ، فإن كان تالفا ، فقولان : أقر بسرقة توجب القطع
أحدهما : يقبل ويتعلق الضمان برقبته . وأظهرهما : لا يقبل ويتعلق الضمان بذمته ، إلا أن يصدقه السيد فيقبل . وإن كان باقيا ، نظر ، إن كان في يد السيد ، لم ينتزع منه إلا بتصديقه . وإن كان في يد العبد فطريقان :
أحدهما : أن في انتزاعه القولين في التالف . فإن قلنا : لا ينتزع ، ثبت بدله في ذمته .
والطريق الثاني : لا ينتزع قطعا ؛ لأن يده كيد سيده . وقيل : إن كان المال في يد العبد ، قبل إقراره ، وإلا فلا . وإذا اختصرت قلت : في قوله أربعة أقوال . أظهرها : لا يقبل .
والثاني : يقبل .
والثالث : يقبل إن كان المال باقيا .
والرابع : عكسه . وإذا ، كان كإقراره بسرقة لا توجب القطع ، وسنذكر في الضرب الثاني إن شاء الله تعالى . ولو أقر بسرقة توجب القطع ، ثم رجع ، فعفا المستحق على مال ، أو عفا مطلقا ، وقلنا : إنه يوجب المال ، فوجهان . أقر بالقصاص على نفسه
أصحهما عند البغوي : أنه يتعلق برقبته . وإن كذبه السيد ؛ لأنه إنما أقر بالعقوبة ، وإنما وجب المال بالعفو .
والثاني : أن الحكم كذلك إن قلنا : موجب العمد القصاص ، فإن قلنا : موجبه أحد الأمرين ، ففي ثبوت المال قولان ، كالإقرار بالسرقة الموجبة للقطع .
الضرب الثاني : ما لا يوجب عقوبة ، فإذا ، وصدقه السيد ، تعلق برقبته ، فيباع فيه إلا أن يفديه السيد ، وإذا بيع فبقي شيء من الدين ، فهل يتبع به إذا عتق ؟ فيه قولان مذكوران في كتاب الجنايات . أقر بدين جناية ، كغصب ، أو سرقة لا توجب قطعا ، أو إتلاف
قلت : أظهرهما وهو الجديد : لا يتبع . والله أعلم .
[ ص: 352 ] وإن كذبه السيد ، لم يتعلق برقبته ، لكن يتعلق بذمته ، يتبع به إذا عتق ، ولا يخرج عن القولين فيما إذا بيع في الدين وبقي شيء ؛ لأنه إذا ثبت التعلق بالرقبة فكان الحق انحصر فيها . وقيل بطردهما ؛ لأن الزائد على القيمة لا يتعلق بالرقبة ، كما أن أصل الحق هنا غير متعلق بها . ولو أقر بدين معاملة ، فإن لم يكن مأذونا له في التجارة ، لم يقبل إقراره على السيد ، بل يتعلق المقر به بذمته ، يطالب به إذا عتق ، سواء صدقه السيد ، أم لا . وإن كان مأذونا فيها ، قبل وأدى من كسبه وما في يده ، إلا إذا كان مما لا يتعلق بالتجارة كالقرض . ولو أطلق المأذون الإقرار بالدين ، ولم يعين جهته ، لم ينزل على دين المعاملة على الأصح ، لاحتمال أنه بإتلاف ، ولا فرق في دين الإتلاف بين المأذون وغيره . ولو ، لم تقبل إضافته على الأصح . حجر عليه فأقر بعد الحجر بدين معاملة ، إضافة إلى حال الإذن
فرع
، لم يقبل فيما يتعلق بسيده ، إلا أن يصدقه ، ويقبل في نصفه . وعليه قضاؤه مما في يده . ولو أقر بدين معاملة ، فمتى صححنا تصرفه ، قبلنا إقراره عليه ، وقضيناه مما في يده . ومتى لم نصححه ، فإقراره كإقرار العبد . من نصفه حر ، لو أقر بدين جناية