. الضرب السابع : التكرار
القول الجملي فيه أن تكرر الإقرار لا يقتضي تكرر المقر به ؛ لأن الإقرار إخبار ، وتعدد الخبر لا يقتضي تعدد المخبر عنه ، فينزل على واحد ، إلا إذا عرض ما يمنع من ذلك ، فيحكم بالمغايرة . فإذا ، لزمه ألف فقط ، سواء وقع الإقراران في مجلس أو مجلسين ، وسواء كتب به صكا وأشهد عليه شهودا على التعاقب ، أو كتب صكا بألف وأشهد عليه ، ثم كتب صكا بألف وأشهد عليه . ولو أقر لزيد يوم السبت بألف ، ويوم الأحد بألف ، دخل الأقل في الأكثر . ولو أقر يوم السبت بألف من ثمن عبد ، ويوم الأحد بألف من ثمن جارية ، أو قال مرة : صحاح ، ومرة : مكسرة ، لزمه ألفان . وكذا لو قال : قبضت منه يوم السبت عشرة ، ثم قال : [ ص: 389 ] قبضت منه يوم الأحد عشرة ، أو طلقها يوم السبت طلقة ، ثم قال : طلقتها يوم الأحد طلقتين ، تعدد . ولو قال يوم السبت : طلقتها طلقة ، ثم أقر يوم الأحد بطلقتين ، لم يلزم إلا طلقتان . ولو أضاف أحد الإقرارين إلى سبب ، أو وصف الدراهم بصفة ، وأطلق الإقرار الآخر ، نزل المطلق على المضاف ، لإمكانه . أقر في يوم بألف ، وفي آخر بخمسمائة