[ ص: 402 ] فرع
، لم يقبل قوله على المشتري . وفي غرمه للمقر إليه طريقان : باع عينا وأقبضها واستوفى الثمن ، ثم قال : كنت بعتها لفلان ، أو غصبتها منه
أحدهما : طرد القولين . وأصحهما : القطع بالغرم ؛ لأنه فوت بتصرفه وتسليمه . ويبنى على هذا الخلاف ، أن مدعي العين المبيعة ، هل له دعوى القيمة على البائع مع بقاء العين في يد المشتري ؟ إن قلنا : لو أقر ، غرم القيمة ، فله دعواها ، وإلا فلا . ولو كان في يد إنسان عين ، فانتزعها مدع بيمينه بعد نكول صاحب اليد ، ثم جاء آخر يدعيها ، هل له طلب القيمة من الأول ؟ إن قلنا : النكول ورد اليمين كالبينة ، فلا ، كما لو انتزع بالبينة . وإن قلنا : كالإقرار ، ففي سماع دعوى الثاني عليه بالقيمة - الخلاف .